الميرزا جواد التبريزي

113

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

مقابل العين ، كزيادة القيمة على الثّمن إذا رجع المالك بها على المشتري ، كأن كانت القيمة المأخوذة منه عشرين والثّمن عشرة . وإمّا أن يكون في مقابل ما استوفاه المشتري ، كسكنى الدّار ووطء الجارية واللبن والصّوف والثّمرة . وإمّا أن يكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نفع ، كالنفقة وما صرفه في العمارة ، وما تلف منه أو ضاع من الغرس والحفر ، أو إعطائه قيمةً للولد المنعقد حرّاً ونحو ذلك ، أو نَقَص من الصّفات والأجزاء .